تعرّف على لوائح وأنظمة تنظيم "مركز الأمن الوطني".. بدأ العمل بها

تعرّف على لوائح وأنظمة تنظيم "مركز الأمن الوطني".. بدأ العمل بها

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تفاصيل لوائح وأنظمة تنظيم مركز الأمن الوطني الذي وافَقَ عليه مجلس الوزراء الشهر الماضي.

ونصت المادة السادسة عشرة من التنظيم، على بدء العمل به من تاريخ الموافقة عليه.

وفيما يلي تفاصيل لوائح وأنظمة تنظيم مركز الأمن الوطني:

‏‫المادة الأولى:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها؛ ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

1- المركز: مركز الأمن الوطني.

2- التنظيم: تنظيم المركز.

3- المجلس: مجلس إدارة المركز.

المادة الثانية:

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، ويكون مقره الرئيسي في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة:

المركز جهة مختصة بشؤون الأمن الوطني بمفهومه الشامل، ويقوم بتوفير خيارات استراتيجية لصانع القرار، ويهدف إلى دعم عملية صنع القرار، وتعزيز قدرات الجهات الحكومية المختصة على الرصد والاستجابة للتهديدات والأخطار، والتنسيق معها في هذا الشأن.

المادة الرابعة:

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تشمل اختصاصات المركز ومهماته الآتي:

1- إعداد استراتيجية الأمن الوطني وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة وتقويم تنفيذها، واقتراح تحديثها.

2- تحديد وتقويم التهديدات والأخطار ذات الأولوية المتعلقة بالأمن الوطني؛ اعتماداً على مدخلات من الجهات الحكومية والمصادر الذاتية للمركز وأي مصدر آخر ذي علاقة.

3- تقديم مقترحات وخيارات استراتيجية للتعامل مع التهديدات والأخطار المتعلقة بالأمن الوطني، ومتابعة وتقويم تنفيذها من قِبَل الجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها.

4- اقتراح تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الخيارات والاستراتيجيات.

5- تطوير منهجية لوضع خطط الاستجابة لجميع أنواع الطوارئ والأزمات على المستوى الوطني، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وتقويم تنفيذها.

6- إنشاء غرف متابعة الموقف وربطها بالجهات ذات العلاقة والإشراف عليها وتشغيلها.

7- القيام -بنفسه أو من خلال غيره- بكل ما من شأنه المساهمة في تعزيز منظومة الأمن الوطني.

8- وضع الآليات -بالتنسيق مع الجهات المعنية كل فيما يخصه- المتعلقة بمشاركة المعلومات والبيانات ذات الصلة بالأمن الوطني مع كل الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الحصول على المعلومات بالدقة والسرعة والسرية المطلوبة.

9- إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالأمن الوطني بمفهومه الشامل.

المادة الخامسة:

للمركز، في سبيل تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها والقيام باختصاصاته ومهماته، ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى؛ اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك؛ ومنها ما يأتي:

1- إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث بحسب المناطق الجغرافية أو الموضوعات باستخدام مصادر المركز الداخلية وأي مصدر آخر ذي علاقة.

2- تحديد قائمة بكل التهديدات والأخطار (سجل الأخطار) المتعلقة بالأمن الوطني ومصادرها، وتطوير إطار لتحديد أولويات تلك التهديدات والأخطار.

3- إنشاء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بالموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني.

4- التعاون مع الجهات الاستشارية ومراكز الدراسات وبيوت الخبرة ذات العلاقة بعمل المركز على المستويين المحلي والدولي، وإبرام اتفاقيات وعقود وشراكات معها في مجالات التدريب والأبحاث والاستشارات؛ وفقاً للأنظمة المتبعة.

5- الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المميزة في مجالات عمل المركز.

6- تشكيل فِرَق عمل -من منسوبي المركز أو من غيرهم- للقيام بالمهمات ذات الصلة بأعمال المركز.

7- التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة والجهات الخاصة، والاستفادة مما لديها؛ بما لا يتعارض مع سرية عمل المركز؛ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

8- تأسيس مراكز أبحاث ودراسات في مجال عمل المركز -داخل المملكة- والإشراف عليها؛ وذلك وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

المادة السادسة:

1- يكون للمركز مجلس إدارة، يشكل على النحو الآتي:

أ- رئيس المركز عضواً

ب- عدد لا يقل عن خمسة من المختصين ومن ذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن غيرهم أعضاءً.

2- يُعَين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ب/1) من هذه المادة بأمر ملكي، ويحدد الأمر رئيس المجلس ونائبه.

3- تحدد مكافآت حضور الرئيس والأعضاء، جلسات المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

المادة السابعة:

المجلس هو السلطة العليا في المركز، ويختص بتصريف أموره، والإشراف عليه وعلى ممارسته لأنشطته ومباشرة اختصاصه، وتنفيذ مهماته المنصوص عليها في التنظيم، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وتدابير لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وللمجلس -على وجه خاص- ما يأتي:

1- الموافقة على مشروع استراتيجية الأمن الوطني، ومقترحات تحديثها، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

2- اعتماد الاستراتيجية الشاملة للمركز وخطط العمل الرئيسية السنوية والخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف ذات الصلة.

3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.

4- إقرار لوائح المركز المالية والإدارية.

5- اعتماد سلالم أجور منسوبي المركز والخبراء، ومكافآت من يستعين بهم المركز.

6- تعيين المراقب المالي الداخلي للمركز.

7- الموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

وللمجلس تشكيل لجان -دائمة أو مؤقتة- من أعضائه أو من غيرهم، يُعهَد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسُها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها؛ ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

وللمجلس -كذلك- تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.

المادة الثامنة:

يجتمع المجلس مرة واحدة كل (أربعة) أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل؛ على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضورُ أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين -على الأقل- وعند التساوي يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

المادة التاسعة:

1- يكون للمركز رئيسُ يعيّن ويعفى بأمر ملكي، ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته.

2- يكون للمركز مدير عمليات -أو أكثر- يُعيّن بقرار من المجلس، ويحدد رئيس المركز مهماته واختصاصاته، ولرئيس المركز تفويض بعض صلاحياته لمدير العمليات.

المادة العاشرة:

1- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة:

تتألف موارد المركز مما يأتي:

1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

2- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الثانية عشرة:

تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة الثالثة عشرة:

يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة:

فيما عدا رئيس المركز، يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السادسة عشرة:

يُعمل بهذا التنظيم من تاريخ الموافقة عليه.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org