فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، عدة عقوبات ضد خالد البلطان ونادي الشباب ولاعبه سيبا، بالإضافة إلى حسين عبدالغني، وذلك في القضية التي حدثت بمباراة النصر والشباب، ضمن منافسات الدوري السعودي.
حيث أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قراراً يفيد بعدم ثبوت مخالفة مدير فريق نادي النصر حسين عبد الغني بارتكاب إساءة تمييز عنصري ضد لاعب فريق نادي الشباب سيباستياو جونيور وذلك في المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي النصر ونادي الشباب بتاريخ 13-2-2021م.
وقالت اللجنة في بيانها :"بعد الاطلاع على تقرير مسؤول المباراة وسماع أقوال كل من مراقب المباراة ومنسق المباراة والحكم الرابع والذين أفادوا بعدم سماع كلمة عنصرية من مسؤول نادي النصر حسين عبد الغني وبعد الاطلاع على إفادات الجهات المعنية حول الواقعة وبعد التحقيق مع كل من مسؤول نادي النصر حسين عبد الغني ورئيس نادي الشباب خالد البلطان ولاعب نادي الشباب سيباستياو جونيور ومدرب حراس نادي النصر ماجد الغانم، وبعد سماع شهادة الشاهد زياد شفيق الرنتيسي، والتي كان فيها تناقض مع وقائع الحالة.
وقررت اللجنة إيقاف حسين عبدالغني مباراتين، تبدأ من تاريخ 15-2-2021م وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40.000) أربعون ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لقيامه بمحاولة الاعتداء على مسؤول من الفريق المنافس، وفقاً لإفادة مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية الواردة للجنة.
كما قررت اللجنة منع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد بن عمر البلطان من الدخول للملاعب لثلاث مباريات، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال سعودي لقيامه بالإساءة والتلفظ بألفاظ مسيئة على مسؤول من الفريق المنافس، وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة.
وألزمت لاعب فريق نادي الشباب سيباستياو جونيور بدفع غرامة مالية قدرها (200،000) مئتي ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم وإيقافه (2) مباراتين، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها لقيامه بالإدلاء بتصريح تضمن إثارة للرأي العام، وذلك وفقاً لما نشر في حساب نادي الشباب في منصة تويتر وحيث يعد ذلك مخالفاً لأحكام المادة (50) من اللائحة.
كما ألزمت اللجنة نادي الشباب بدفع غرامة مالية قدرها (200،000) مئتي ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم لقيام النادي بنشر تصريح تضمن إثارة للرأي العام على حساب النادي في تويتر، وحيث يعد ذلك مخالفاً لأحكام المادة (50) من اللائحة.