حدَّدت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية أربعة شروط لإعارة الموظف من جهة عمله لجهة عمل أخرى بموجب طلب الأخيرة، وموافقة الأولى، ثم صدور قرار من الوزير المختص، وذلك وفق النسخة الجديدة من اللائحة.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن شروط "الإعارة" تتضمن: وجوب ألا تزيد مدة الإعارة على ثلاث سنوات، ثم عند الحاجة لتجديدها لمرة أو أكثر يجب ألا تزيد على ست سنوات متصلة.
كما تضمنت الشروط أنه لا تجوز إعارة الموظف مرة أخرى بعد انتهاء مدة الإعارة المتصلة البالغة ست سنوات إلا بعد مُضي ثلاث سنوات، كذلك لا يجوز أن يزيد مجموع مدد إعارة الموظف على عشر سنوات خلال خدمته الوظيفية.