
رفضت جامعة الباحة تسليم وثيقة إحدى المتخرجات من برنامج التعليم الموازي لدرجة الماجستير، بعد أن حصلت على حكم من المحكمة الإدارية واجب النفاذ؛ وذلك بحجة رفع الدعم عن البرنامج الملتحقة به، واقتصار الدعم علىالتخصصات الطبية والهندسية.
وقالت الطالبة (أ.ص. ع): قُبِلت في جامعة الباحةببرنامج التعليم الموازي (ماجستير) - تخصص لغويات تطبيقية - عام ١٤٣٣/ ٣٤ هـ، وذلك تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين؛ إذ صدر آنذاك أمر سام برقم(٥٦٥٩/ م)، وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٢٩هـ، يتضمن:تحمُّل الدولة تكاليف رسوم الدراسة لجميع التخصصات دون استثناء.. إلا أن الجامعة ألزمت الطالبات في بداية الأمر عند أول فصل دراسي بدفع رسوم قدرها١٨٠٠٠ ريال على أنها مستردة في نهاية الدراسة،دون إعطاء الطالبات أي إثبات على ذلك.
وأضافت: في شهر ذي القعدة عام ١٤٣٦هـ أنهيتدراسة الماجستير، وتخرجت، وعند مراجعة الجامعة لإخلاء الطرف تم التوقيع من جميع الأقسام، بما فيها الشؤون المالية، وتم التوقيع، ثم تراجع مدير الشؤون المالية مانع الغامدي، وذلك بطمس توقيعه عقب اتصال جرى بينه وبين الدكتور علي الشهري المشرف على برنامج الماجستير الموازي، وأفاد بأنه لا يمكن استرداد المبلغ وتسليم الوثيقة إلا بتنازل خطي عن المبلغ المدفوع مسبقًا للجامعة. وعندما وافقت على ذلك طُلب مني مراجعة الجامعة بعد أسبوعين لاستلام الوثيقة، ثم تراجعت كذلك الشؤون المالية مرة أخرى بحجة عدم إكمال الرسوم المتبقية، وقدرها 18000ريال، على أن تتحمل الجامعة النصف الآخر من المبلغ.
وتابعت: وفي تصرف غريب من الدكتور لولي أمري قال لا يوجد لديكم ما يثبت على الجامعة شيئًا، وعليكم بالمحاكم؛ فقمنا برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالباحة ضد الجامعة؛ وصدر أمر قضائي عاجل واجب النفاذ في القضية الإدارية (٣٦٧ / ١٤ / ق)لعام١٤٣٧هـ مضمونه إيقاف تنفيذ قرار المدَّعى عليها السلبي بالامتناع عن تسليم المدعية وثيقة تخرجها. وعند مراجعة إدارة الجامعة وتسليمها الحكم القضائي طُلب مني مهلة بضعة أيام، وسيتم التواصل معي.
وزادت: بعد أيام اتصل المستشار القانوني للجامعة بوليأمري، وأبلغه بأنه لا يمكن تسليم الوثيقة الأصل، وإنما يتم تسليمي صورة من الوثيقة.
واستطردت: تعللت الجامعة في عدم تنفيذها الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة المتضمن أمرًا قضائيًّا عاجلاً واجب النفاذ بأنها استأنفت الحكم، ولم يرد حكم محكمة الاستئناف حتى اليوم.
وقالت: هذا أمر مخالف لما ورد في اللوائح والأنظمة؛ إذ إنه ورد في الفقرة الـ(3) من المادة الخامسة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم أنه "يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها".
كما أن الحكم القضائي نص على "إيقاف تنفيذ قرار المدَّعى عليها السلبي بالامتناع عن تسليم المدعية وثيقة تخرجها في هذه الدعوى الإدارية رقم (367/ 14/ ق) لعام 1437هـ... إلى آخره ".
وبيّنت: "قد تتعذر الجامع كذلك بأنه ورد لهم تعميم وزير التعليم العالي رقم (89927) وتاريخ 10/ 8/1435هـ باقتصار الدعم على بعض التخصصات... إلخ، وكذلك أنه بعد اجتماعات الجامعة مع المختصين بالتعليم الموازي بالجامعة ترى أن ما سبق التعميم المشار إليه من رسوم تتحمله الجامعة، على أن يتحمل الطالب رسوم ما بعد صدور التعميم. وأقول: إن وزير التعليم العالي قامبالرفع إلى مقام رئيس مجلس الوزراء بموجب الخطاب رقم (8549) وتاريخ 28/ 6/ 1429هـ بشأن طلب الموافقة على تحمُّل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي، وقد ورد الرد على ذلك بموجب الأمر السامي رقم (5659/ م) وتاريخ 20/ 7/ 1429هـ بالموافقة دون أي استثناء أو تحديد مدة معينة لذلك.
وأشارت: استنادًا للمادة الثالثة والسبعين (73) من النظام الأساسي للحكم، بأنه لا يجوز دفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون الصرف بموجبأمر سامي، وعلى ضوئه صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على تكفل الدولة بنفقات التعليم الموازي، وأن ما ورد في تعميم وزير التعليم العالي المشار إليه في مذكرة الدفاع، وكذلك ما ورد في تعميم معالي الوزير رقم (114493) وتاريخ 23/ 10/ 1435هـ بشأن تخصيص بعض الأقسام دون البعض في تحمل الدولة لتكاليفها، يعتبر مخالفة صريحة للأمر السامي الكريم رقم (5659/م) وتاريخ 20/ 7/ 1429هـ؛ إذ صدر الأمر السامي بتحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي للجامعات، وما قامت به المدَّعى عليها من العمل بتعميم وزير التعليم العالي وترك العمل بالأمرالسامي الكريم يعد مخالفة للأنظمة؛ إذ إنه من المعلوم أن القرار الإداري يجب ألا يصدر بالمخالفة لما هو أعلى منه درجة وفقًا للتدرج الهرمي للأنظمة.
وقالت: كما أن ما ذكرته الجامعة من عرضها على وليأمري من تسليمه صورة الوثيقة لا يندفع به الضرر المبين في أسباب الحكم القضائي؛ إذ إنه يشترط تسليم أصل الوثيقة عند التقديم على الوظائف، ولأن الجامعة ذاتها قامت بإعلان وظائف أكاديمية في تخصص المدعية ذاته، واشترطت تقديم أصل الوثيقة، وهذا إقرار ضمني من الجامعة بأن أصل الوثيقة شرط للقبول.
وختمت: بعد كل هذا، وعلى مدى ثمانية أشهر من رفض الجامعة إعطائي الوثيقة، ورغم فوات فرص وظيفية كثيرة عليّ، فقد تعبت نفسيًّا ومعنويًّا راجية من الله ثم من أهل القرار إنصافي وتسليمي الوثيقة.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لجامعة الباحة سعيدأحمد الغامدي لـ"سبق": إشارة إلى الشكوى المقدمة من السيد (ص. ا. ع.) المتضمنة أن ابنته درست الماجستير ضمن (برنامج التعليم الموازي) للعام الدراسي1434هـ، وقد تخرجت عام 1436هـ، ولم يتم تسليمها وثيقة التخرج بحجة عدم دفع الرسوم رغم صدور أمرسامي يقضي بتحمل الدولة تكاليف البرنامج، وصدورأمر قضائي بذلك.. أود الإشارة إلى أن الجامعة حريصة كل الحرص على توفير البيئة المناسبة للدارسين بها وكل ما يتعلق بالجوانب الأكاديمية للملتحقين بالجامعة،إضافة إلى أن الجامعة كانت حريصة على الارتباط مع جامعات خارجية من خلال مذكرات تعاون مشتركة، تهدف لتقديم هذه البرامج والخطط الدراسية وكل ما يتعلق بها.
وتابع: هذا يتطلب مبالغ مالية، فضلاً عن الكادر التدريسي الأكاديمي بالجامعة، الذي يعمل خارج النصاب التدريسي لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس؛ وذلك يتطلب تكاليف مادية خارجة عن ميزانية الجامعة، وكل ذلك تقدمة الجامعة من باب خدمة أبناء المنطقة الراغبين في مواصلة دراستهم وتحمل بعض التكاليف الضرورية.
وأضاف: فيما يخص الطالبة (أ.ص.ع) فقد التحقت بالجامعة خلال العام الدراسي 34/ 1435هـ، وتخرجت من الجامعة بنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 35/ 1436هـ، وكان التحاقها آنذاك ضمن البرامج المدفوعة عن طريق الوزارة باستمرار الوزارة على السداد، وقد تم إبلاغها وكل الملتحقين بأن الوزارة أوقفت الدعم لهذه البرامج.
وتابع: في تاريخ 10/ 8/ 1435هـ ورد للجامعة تعميموزير التعليم رقم 89927 القاضي باقتصار الدعم على بعض التخصصات الطبية والهندسية، ولم يكن تخصص الطالبة من ضمنها، وبعد اجتماعات عدة رأت الجامعة أنه من باب الخدمة الاجتماعية أن ما سبق التعميم المشار إليه تتحمله الجامعة، وما بعد ذلك يتحمله الطالب.
وبين: نظرًا لكون المذكورة قد قامت بدفع مبلغ (18.000) ريال تكلفة الدراسة لفصل دراسي واحد والمتبقي عليها مبلغ (18.000) ريال تكلفة الفصل الدراسي الثاني لعام 35/ 1436هـ، وبناء عليه فقد تقدمت المذكورة للمحكمة الإدارية بالباحة، وصدر حكم قضائي مفاده إلزام الجامعة بإيقاف تنفيذ قرارها السلبي بالامتناع عن تسليم المدعية وثيقة تخرجها، وأعطت المحكمة مهلة للجامعة لاستئناف الحكم لدى المحكمة الإدارية وفقًا للإيضاحات التي تمت مسبقًا. وقد تقدمت الجامعة باستئناف الحكم، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي إجراء، ولم يصدر أي حكم من محكمة الاستئناف.
وأوضح: وحرصًا من الجامعة على ألا تفوت الفرصة على المذكورة في التقدم للوظائف المعلنة أيًّا كانت فقد تم العرض على وكيلها (ولي أمرها) منحها شهادة طبق الأصل للاستفادة منها إلى أن يتم صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف بهذا الخصوص.