"التجارة" تٌشهر بالمواطن "عبدالعزيز محمد رويشد العنزي" والمقيم السوري "علي حسن العجيل" لارتكابهما جريمة التستر في تجارة الأخشاب

وزارة التجارة
وزارة التجارة

شهرت وزارة التجارة بـ "عبدالعزيز بن محمد بن رويشد العنزي" سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (XXXXXX3023) والمقيم "علي بن حسن العجيل" سوري الجنسية هوية مقيم رقم (XXXXXX1147) بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في تجارة الأخشاب بمدينة الرياض.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط تستر المواطن على المقيم من خلال منحه صلاحيات العمل لحسابه الخاص في نشاط المتاجرة في الأخشاب وتصرفه المطلق في المؤسسة تصرف المالك.

بالإضافة إلى عدم التزام المنشأة بمعايير امتثال المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية حيث أثبتت الأدلة تسليم المواطن للمقيم بطاقات الصرف الآلي للحسابات البنكية، وعدم وجود عقود عمل تثبت الحالة التعاقدية بين الطرفين وعدم التزامها بمرتب شهري متفق عليه.

كما بينت الأدلة ثبوت ارتكاب جريمة التستر من خلال حجم ضخامة التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتوافق مع مهنته وتحويله الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة .

ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة امتثال كافة المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري هي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً.

بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.

ويعتمد البرنامج الوطني لمكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org