أكّد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبد السلام السليمان، أن إخراج زكاة الفطر عن الجنين مستحبّة، مشيرًا إلى أن الأب لا يلزمه دفع الزكاة عن ابنه المتزوج أو أحفاده أو من يعمل عنده كالخادمة أو السائق، ويجوز أن يخرجها عنهم بعد استئذانهم في ذلك.
وتفصيلًا: أوضح الدكتور السليمان خلال برنامج "فتاوى" على قناة السعودية؛ أن زكاة الفطر تلزم الرجل وعن أهل بيته وعمن يعول ومن يقوم بالنفقة عليهم، ومن هم في بيته؛ فيخرجها عن الصغير ولو كان رضيعًا، كذلك عن الكبير وعن الذكر والأنثى، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام.
وأشار إلى أن بعض الأولاد ربما كبر وتزوج وسكن في منزل آخر واستقلّ بذاته، لكن تجد أن الأب يحرص على أداء الزكاة عن ولده، وأيضًا عن أحفاده من ولده، ولكن نقول في هذه الحالة: يجب أن يستأذنه أو يبلغه بذلك؛ لأن الولد قد أصبح له بيت مستقلّ فوجب عليه أن ينفق على أولاده، ويجب عليه إخراج الزكاة عنهم، لكن لو أخرجها الجدّ عن أحفاده أو أخرجها الأب عن ولده المتزوج بعد أن يخبره، فلا حرج في ذلك.
وأوضح أن الخادم أو العاملة عليها أن تؤدّي زكاة الفطر بنفسها، وكذلك السائق وكل عامل يعمل عند أي شخص؛ فعليه أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه، وهذا الأصل، لكن إذا قال رب الأسرة أو صاحب المكان الذي يعمل عنده قال: أنا أريد أن أخرج زكاة الفطر؛ فلا حرج، بعد أن يستأذن منهم في ذلك.
وختم: لا يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن الجنين، فإذا أراد أن يخرجها أخرجها استحبابًا، وقد أخرجها عثمان رضي الله عنه، والصحابة أخرجوها استحبابًا، ولكن لا نقول بأنها واجبة، فإن لم يخرجها عن الجنين فلا شيء عليه.