أكدت المحامية أسماء الزهراني أنه يحق للرجل المطالبة بالتعويض عما لحق به من ضرر، ورفع دعوى طلب الفسخ بالتغرير حال غُرِّر به من قِبل الخطَّابات. مؤكدة أن الزوجة يحق لها أيضًا طلب التفريق للتغرير.
وقالت المحامية أسماء الزهراني لـ"سبق": التغرير في النكاح هو إغراء بوسيلة قولية أو فعلية كاذبة؛ لترغيب أحد الزوجين بالآخر، وحمله عليه. وتتعدد أنواع التغرير وصوره؛ لتشمل التغرير بالقصد، والقول، والفعل، والكتمان.. وكلها تقتضي طلب فسخ النكاح مع التعويض العادل شرعًا وعقلاً وواقعًا للمتسبب به.
وكشفت "الزهراني" عن أغرب قضية واجهتها بالمحكمة، تتمثل في تزويج امرأة قاصر عقلاً دون علم الزوج بذلك، وليس لأهل الزوجة علم بعدم معرفته بذلك؛ فقد غرَّرت بالعائلتَين "خطَّابة"، كان همها قبض المال دون تفكير بتبعات ما سيحصل بعد ذلك. وقد عاد عليها الزوج بالتعويض.
وختمت تصريحها قائلة: أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قرن أو مرض منفِّر أو مُعدٍ، لا يتحقق معه مقصود الزواج، فهي امرأته إن شاء أمسك، وإن شاء طلب التفريق، وعاد على الضار بالتعويض عما لحق به من ضرر. ودعوى طلب الفسخ بالتغرير تثبت فيما يتعلق بالأمراض بتقرير طبيب مختص مقرون بشهادته. ومحل التغرير يثبت بجميع وسائل الإثبات المقررة شرعًا. وكذلك الزوجة لها الحق بطلب التفريق للتغرير، كالرجل سواء بسواء.