نصت المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية أنه تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين، ويقصد بضمانات الدين كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل ضمان مقرر نظاماً.
وفي المادة التاسعة والثمانين بعد الخمسمائة إذا حلَّ الدين ولم يطالب الدائن المدين به جاز للكفيل إذا لم يكن متضامناً مع المدين أن يُعذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين، وإذا لم يقم الدائن بذلك خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ الإعذار برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولو منح الدائن المدين أجلاً؛ ما لم يكن ذلك بموافقة الكفيل.
وفي مادته التسعين بعد الخمسمائة إذا افتتح أيٌّ من إجراءات التصفية للمدين وفق النصوص النظامية ولم يتقدم الدائن بمطالبته بالدين وفق ذلك الإجراء سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بمطالبة المدين به وفي المادة الحادية والتسعين بعد الخمسمائة ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين ولا تقضي المحكمة بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا تمسك الكفيل بحقه في الحالتين.
كما نصت المادة الثانية والتسعين بعد الخمسمائة إذا طلب الكفيل التجريد لزمه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ولا عبرة بالأموال إذا كانت خارج المملكة، أو كانت أموالاً متنازعاً فيها وفي الأحوال التي يرشد فيها الكفيل إلى أموال المدين، يكون الدائن مسؤولاً تجاه الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذ الدائن الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
وفي المادة الثالثة والتسعين بعد الخمسمائة، تقتضي الكفالة النظامية والقضائية تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.