مستشار قانوني: لائحة العمالة المنزلية تمنع عمل العاملة عند غير كفيلها وتعتبره "مخالفة"

أوضح آلية حسم مبلغ مالي في حال أتلف العامل أي قطعة بالمنزل
محمد الوهيبي
محمد الوهيبي

قال المستشار القانوني والمحكّم القضائي محمد الوهيبي إنه لا يحق لكفيل الخادمة أن يلزمها بالعمل لدى شقيقه أو شقيقته، أو أي شخص آخر ليس من أفراد الأسرة التي تسكن مع كفيل الخادمة في المنزل نفسه؛ فهذا يُعد مخالفة للائحة، ويتسبب في هروب العاملة. مبينًا أن النظام لا يحميه؛ إذ إنه يخسر التأمين والتعويض أيضًا.

وأضاف لبرنامج "الشارع السعودي" من خلال "قناة السعودية" بأن العامل إذا تسبب في إتلاف أي قطعة فإنه يتحمل ‫ربع قيمتها شهريًّا، بمعنى أنه لو كان ‫سعر القطعة المتلفة 2000 ريال فإنه يتم خصم ‫ربع راتب العامل شهريًّا كحد أقصى حتى يتم استيفاء مبلغ القطعة كاملاً.

وتابع: "اللائحة حددت أنه لا يتم حسم راتب شهر كامل على العامل بأي حال من الأحوال، وإنما يحسم ‫ربع الراتب كحد أقصى إذا أتلف العامل أي شيء، أو قصّر في عمله، أو طلب إجازة مدفوعة الأجر".

وأردف بأنه "لا يحق للكفيل تفتيش العاملة إلا برضاها وموافقتها، وإذا رفضت يتقدم لأقرب مركز شرطة، ويرفع بلاغًا رسميًّا، ويتم اتخاذ الإجراء الرسمي من جهة الاختصاص".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org