"العمل" تضبط 210 مخالفات في محافظات منطقة مكة

أثناء جولات تفتيشية شملت 300 منشأة للقطاع الخاص
"العمل" تضبط 210 مخالفات في محافظات منطقة مكة
تم النشر في
عبير الرجباني- سبق- الرياض: أسفرت جولات تفتيشية نفّذها فرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة -مؤخراً- عن ضبط 210 مخالفات لنظام العمل.
 
وقام مفتّشو الفرع بزيارة أكثر من 300 منشأة تابعة للقطاع الخاص تعمل في عدة أنشطة؛ وذلك في مكة المكرمة، وجدة، والطائف، والليث والقنفذة.
 
وقال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، عبدالمنعم الشهري: "الجولات التفتيشية الأسبوعية تستهدف ضمان التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل بالمنطقة، ورصد المخالفات وإثباتها ميدانياً؛ وذلك من خلال جهود المفتشين وبمشاركة رجال الأمن".
 
وأضاف "الشهري": "استهدف المفتشون الأماكن التي يُشتبه في ارتكاب مخالفات بها، وبالفعل تم رصد أكثر من 210 مخالفات وإثباتها ميدانياً، ويجري التعامل مع أصحاب المحلات وكفلائهم؛ من خلال توجيه خطابات تُسَلّم إلى العاملين في هذه المحلات؛ لمطالبة أصحاب المنشآت المخالِفة بالمراجعة".
 
وأردف: "غطّت هذه الجولات مختلف القطاعات والأنشطة، والمخالفات المرصودة تتعلق بالمواد 36، 38، 39، 119؛ لكن غالبية المخالفات تتعلق بالمادة 39".
 
وتنص المادة 39 من نظام العمل على منع صاحب العمل من ترك عامله يعمل لدى الغير، كما تنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، كما لا يجوز لصاحب العمل ترك عامله يعمل لحسابه الخاص.
 
وقد شارك في الحملة وأشرف عليها مساعد مدير عام فرع الوزارة في جدة سلطان الحربي، من خلال متابعة مدير إدارة التفتيش بالمنطقة عبدالمحسن القرني، ومديري العموم في مكاتب العمل بالمنطقة.
 
وكان وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز قد أصدر الأسبوع الماضي، قراراً وزارياً يُفَصّل أنواع العقوبات التي ستُطبّق على مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
 
وقرر وزير الداخلية أنه -وبناء على الصلاحيات المُخَوّلة له نظاماً- ستتم معاقبة كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة؛ طبقاً للعقوبات المحددة، ومنها ما يخص مخالفة المادة 39 من نظام وزارة العمل، والتي تنصّ على أن صاحب العمل -من الأفراد- الذي يُمَكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص "العمالة السائبة"، يعاقَب في المرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
 
وفي المرة الثانية يُغَرَّم المخالف 30 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، والسجن لمدة ثلاثة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين.
 
وفي حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة فأكثر، يُعَاقَب بغرامة مائة ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، والسجن ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات.
 
ونص قرار وزير الداخلية، على معاقبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص "العمالة المخالفة" في المرة الأولى بغرامة عشرة آلاف ريال، والترحيل، ثم في المرة الثانية يغرم بـ25 ألف ريال، والسجن شهراً، والترحيل، وفي المرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة 50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل.
 
 
 
 

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org