جدير بالذكر أن الفقرة الثانية من المادة الثامنة والأربعين من لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية الصادرة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 51971 وتاريخ 1191436، تنص على أنه في حالة تساوي الأصوات بين اكثر من مرشح لعضوية المجلس، وكان يتعين اختيار بعضهم، فإن رئيس اللجنة المحلية القرعة بينهم بحضورهم او حضور وكلائهم وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استكمال فرز الأصوات ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة.