وكانت "سبق" قد نشرت في خبر سابق صدور الموافقة السامية الكريمة على تعديل مدة التجربة للمعيَّن على لائحة الوظائف التعليمية من سنة إلى سنتين، الواردة في المادة الثامنة من لائحة الوظائف التعليمية. وبموجب ذلك سيكون الموظف المشمول باللائحة والمعيَّن حديثاً تحت التجربة لمدة "سنتين"، وإذا لم تثبت صلاحيته أثناء مدة التجربة تُنهى خدمته، ويرد له ما استُقطع من عائدات تقاعدية، ولا يسترد منه بدل التعيين، ولا تُحتسب له العلاوات التي حصل عليها أثناء مدة التجربة، ويكون تعيينه بعد ذلك متى ما رغب في العمل بالقطاع الحكومي وفق أساليب التعيين المتبعة عن طريق المفاضلة أو المسابقة على الوظائف غير المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية.