محمد حضاض- سبق- جدة: وافق المقام السامي، على قرار مجلس الوزراء، بعدم جواز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصّة, على ألا يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي الراتب الشهري ما عدا "دين النفقة".
وأشار القرار، إلى أن الموظف إن كان موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة، ولغير الحكومة، فيُصرف له راتبه الأساسي.
ويأتي القرار بناءً على ما رفعه مجلس الشورى، لمجلس الوزراء، لتعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية، الصادر عام 1397هـ.