أقرّ نظام المعاملات المدنية الذي صدر أخيراً ويتم العمل به خلال 180 يوماً، عدداً من المواد التنظيمية للتعاملات المدنية، منها جواز النيابة في التعاقد؛ حيث جاء الفرع الثالث مفصّلاً لها وفق 7 مواد محددة.
وجاءت المواد الـ7 مفصّلة ضمن الفرع الثالث في نظام المعاملات المدنية، على النحو التالي:
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.
2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
1- في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى، وفي أثر العلم بالأمور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها أو جهله.
2- إذا كانت النيابة اتفاقية ووضع الأصيل للنائب تعليمات محددة لإبرام العقد؛ فليس للأصيل أن يتمسك بجهل نائبه بالأمور التي يؤثر العلم أو الجهل بها في العقد ما دام الأصيل يعلمها أو يفترض علمه بها.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
إذا لم يُعلِم النائبُ المتعاقدَ الآخرَ وقت إنشاء العقد أنَّه تعاقد بصفته نائبًا؛ فإنَّ أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائنًا أو مدينًا إلا إذا كان من المفترض أنَّ من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معًا عند التعاقد انتهاء النيابة؛ فإن العقد يُضاف إلى الأصيل.
لا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون مأذونًا له بذلك سواء أكان تعاقده مع نفسه لحسابه أم لحساب الغير، وللأصيل أن يجيز التعاقد.