نصَّت المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية الجديد على أن يكون التعويض في الأضرار بما يجبر الضرر كاملاً، وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه قبل الضرر.
كما نصت المادة السابعة والثلاثون بعد المائة على تحديد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة فاتته أو كسب له، إضافة إلى التعويض عن الفعل الضار، والتعويض عن الضرر المعنوي وما يلحق بالشخص ذي الصفة الطبيعية، سواء ضررًا نفسيًّا أو حسيًّا نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو سمعته. وتقدر المحكمة الضرر والتعويض بالنقد أو ما تراه المحكمة مناسبًا للمتضرر ومناسبًا طبقًا للمادة المنصوص عليها في النظام.
كما لا يحق للمحكمة النظر في الضرر بعد انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر.