حسم نظام الأحوال الشخصية الجديد الخلاف في مسألة حق الزوجة في طلب فسخ النكاح عندما يتغيب زوجها عنها، حيث حدد المدة التي يحق لها أن تتقدم بطلب فسخ النكاح، والمدة التي يُحكم لها بالفسخ بشكل قاطع للنزاع الفقهي في المسألة.
ويقول المستشار القانوني الدكتور ماجد بن زيد الفياض أن "نظام الأحوال الشخصية" حقق نقلة نوعية في جانب الأسرة وحقوق الزوجية، والفقهاء اختلفوا في حق الزوجة في طلب فسخ النكاح عندما يتغيب عنها زوجها، فذهب الحنفية والشافعية وقول للحنابلة أنه لا يحق لها طلب فسخ النكاح، فيما ذهب المالكية وقول للحنابلة أن لها الحق في طلب فسخ النكاح، إلا أن الحنابلة اشترطوا أن يكون غياب الزوج دون عذر، فيما لم يفرق المالكية بين وجود العذر من عدمه.
وأضاف: "كما اختلف العلماء (المجيزون لطلب الفسخ) في مدة الغياب التي تجيز للزوجة طلب فسخ النكاح إلى عدة أقوال، بل عد بعضهم غياب الزوح السنة والسنتين والثلاث مدة غير طويلة لا تجيز للزوجة طلب الفسخ.
وتابع: "جاء نظام الأحوال الشخصية ضمن الأنظمة الجديدة التي أقرتها الدولة لتقطع النزاع، وتنهي الخلاف وتثبت للزوجة الحق في طلب فسخ النكاح إذا تغيب عنها زوجها، وتحدد المدة التي يحق لها تقديم الطلب، والمدة التي يحق لها الحكم بالفسخ ".
وأردف: "أكد النظام أن للزوجة الحق في طلب فسخ النكاح إذا تغيب عنها زوجها - المعروف إقامته- 4 أشهر فأكثر ، ولا يُحكم لها بالفسخ حتى ينذر، ويمضي على إنذاره 6 أشهر من تاريخ إنذاره".
وتابع: "كما أقر النظام حق الزوجة في طلب فسخ النكاح إذا تغيب عنها زوجها -الذي لا يعرف مكان إقامته- (دون تحديد مدة لتقديم الطلب)، على ألا تحكم المحكمة بالفسخ إلا بعد تحديد مدة للحكم بالفسخ، لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين".
وأكمل: "وللتوضيح أكثر فقد نصت المادة المادة (115) الخامسة عشر بعد المائة من "نظام الأحوال الشخصية" أن للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألَّا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلَّا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.
وأردف: "كما نصت المادة (114) الرابعة عشر بعد المائة من نفس النظام على: (ما لم تكن الغيبة بسبب عمل)، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (4) أربعة أشهر -ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه- ولا يُحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ إنذاره".