في توجيه من سماحته لعموم المسلمين.. المفتي العام للمملكة يوضح أحكام الرضاع المحرم منه وغير المحرم
أوضح سماحة الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أحكام الرضاع، المحرم منه وغير المحرم، مستشهدًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، مؤكدًا أنه ينتشر في الطفل الذي رضع كما هم أبناء النسب.
وفصَّل سماحته متطرقًا لشروط الرضاع، وأولها خمس رضعات مشبعات في حولين، محذرًا من أن بعض الناس يظن أن الرضعة هي خمس جلسات، يرضع فيها الصبي حتى يحرم، وهذا الفهم مغلوط.
وهذا نص رسالة سماحته، التي تضمنت تفاصيل أعمق:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ إلى عموم المسلمين. فقهنا الله وإياهم في دينه، ورزقنا وإياهم العمل بما يرضيه.
فقد كثر السؤال عن الرضاع، المحرم منه وغير المحرم؛ وأقول، وبالله التوفيق، وعليه التكلان:
قال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" [متفق عليه]. فإن الرضاع ينتشر في الطفل الذي رضع كما هم أبناء النسب، فإذا أرضعت امرأة طفلاً خمس رضعات معلومات في الحولين، أو أكثر من الخمس، صار الرضيع ولدًا لها ولزوجها صاحب اللبن، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع؛ فصار إخوتها أخوالاً له، وإخوة الزوج صاحب اللبن أعمامًا له، وصار أبو المرأة جدًّا للرضيع، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدًّا للرضيع، وأمه جدة للرضيع.
ولكن متى يكون هذا الرضاع بهذه الصفة؟ إذا توافرت فيه شروط الرضاع.
الشرط الأول: أن يكون خمس رضعات؛ لحديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- كما عند مسلم: "كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتُوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن". وهذا مما نسخ تلاوته، وبقي حكمه.
الشرط الثاني: أن تكون الرضعات الخمس في الحولين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة" [متفق عليه]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام" [الترمذي بسند صحيح].
وبيان الرضعات أن يرضع الطفل خمس رضعات مشبعات. والرضعة مما عده الفقهاء رضعة أن يلتقم الصبي الثدي، ويمتصه، ثم يتركه معرضًا عنه، فإن فعل هذا خمس مرات في جلسة واحدة فقد تم رضاعه الرضاع المحرم. وبعض الناس يظن أن الرضعة هي خمس جلسات يرضع فيها الصبي حتى يحرم، وهذا الفهم مغلوط. والصحيح ما ذكرنا؛ وهو ما دعانا لهذا البيان، ولاسيما أن الأمر هنا يتعلق بالفروج، والأصل فيها التحريم.
وحتى لا يحل حرام، ولا يحرم حلال.
وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
المفتي العام للمملكة العربية السعودية