"المُعتدية على 11 رضيعًا".. ضيَّعت الأمانة بـ"شناعة الجناية" والتغليظُ طلبٌ من "النيابة"

افتقدت أخلاقيات المهنة وقِيَمها السامية والمبادئ الإنسانية باعتدائها على "مسلوبي الإرادة"
"المُعتدية على 11 رضيعًا".. ضيَّعت الأمانة بـ"شناعة الجناية" والتغليظُ طلبٌ من "النيابة"

كشف بيان "النيابة العامة" الذي صدر اليوم حول إدانة ممارسة صحية بالاعتداء على 11 رضيعًا، والحكم عليها بالسجن لمدة (٥) سنوات؛ أن نيابة الادعاء العام قامت باستئناف الحكم والمطالبة بتغليظ وتشديد العقوبة على المتهمة؛ نظير شناعة جنايتها بحق الرضّع مسلوبي الإرادة؛ لكونها مؤتمنة عليهم وعلى أرواحهم وصحتهم بحكم مهامها الوظيفية؛ إذ بفعلتها قد افتقدت أخلاقيات المهنة وقِيَمها السامية والمبادئ الإنسانية والشرعية القويمة في هذا الجانب.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة تُعد من الضمانات الرفيعة المقررة شرعًا ونظامًا، وتشمل تمتعهم بكل الحقوق الصحية والاجتماعية والأمنية؛ مشددًا على أن الممارسات والسلوكيات التي من شأنها الجناية عليهم أو استغلال المسؤولية المنعقدة للآخرين تجاههم بالاعتداء؛ موجِبةٌ للمساءلة الجزائية المشددة.

وتنص المادة الثانية من نظام حماية الطفل، على التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية، التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره، وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له.

وتوضح المادة الثانية والعشرون أن "على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا، وعلى الجهات المختصة أن تسهّل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل، وتحدد اللائحةُ إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وكيفية التعامل معها".

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن نيابة الاعتداء على الأشخاص انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطنة تعمل ممارِسة صحية في قسم حضانة الأطفال حديثي الولادة، بالاعتداء على (١١) طفلًا حديثي الولادة "رُضَّع".

وأضاف: بالاطلاع على كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضَّع، تَبين قيام المذكورة بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على جسد أحد الرضع، دون مراعاة للضوابط والمعايير الطبية المقررة تجاه حديث الولادة لمثل هذه الحالات، كما رصد قيامها بالاعتداء على وجهه بالضرب ثلاث مرات، متجاوزةً بذلك حدود ما لها من مسؤوليات وظيفية ومهام صحية بالجناية عمدًا على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورة بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة (محل التجريم) على ١١ طفلًا رضيعًا مبررة ذلك بزعم ضغوطات العمل.

وتم إيقافها واستكمال إجراءات التحقيق بحقها.. وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها حكم ابتدائي يقضي بإدانتها بما نُسب إليها والحكم عليها بالسجن لمدة (٥) سنوات، وغرامة مالية قدرها (١٠٠.٠٠٠ ريال)، مائة ألف ريال.

وأشار المصدر إلى قيام نيابة الادعاء العام باستئناف الحكم والمطالبة بتشديد العقوبة على المتهمة نظير شناعة جنايتها بحق الرضع مسلوبي الإرادة، ولكون ما أقدمت عليه حالةَ كونها مؤتمنة عليهم وعلى أرواحهم وصحتهم بحكم مهامها الوظيفية، مفتقدة لأخلاقيات المهنة وقيمها السامية والمبادئ الإنسانية والشرعية القويمة في هذا الجانب؛ مؤكدًا أن الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة تعد من الضمانات الرفيعة المقررة شرعًا ونظامًا.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org