أوضح نظام المعاملات المدنية في المادة التاسعة والتسعين بعد الستمائة حق الارتفاق بأنه حق عيني مقرِّر لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر، ويكسب حق الارتفاق بالتصرف النظامي أو بالإرث.
وأقرت المادة الأولى بعد السبعمائة أنه إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين، ارتفاقا ظاهرًا بينهما، بقي الحق إذا انتقل العقاران أو أحدهما إلى أيدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
وأوضحت المادة الثانية بعد السبعمائة بعض أنواع حق الارتفاق، منها إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه. كما لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
وبينت المادة الثالثة بعد السبعمائة أن لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام، أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد، مقابل عوض عادل، ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررًا، وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.