قانوني: ضوابط إيقاف الخدمات تُعطي مهلةً للموقوف لإصلاح وضعه قبل التصعيد

"الدهاس" أكّد أنها تضمن عدم المساس بحقوق الأفراد أو الإخلال بقطاع الأعمال
أحمد عواض الدهاس
أحمد عواض الدهاس
تم النشر في

أكّد المحامي والمستشار القانوني أحمد عواض الدهاس، في تصريح لـ"سبق"؛ أن ضوابط إيقاف الخدمات التي نُشرت في الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، والتي سيعمل بها بعد 180 يومًا؛ راعت فيها حكومتنا الرشيدة مصلحة الفرد والمجتمع، ونظّمت إيقاف الخدمات، وجعلته عبر المنصة الإلكترونية الموحّدة لإيقاف الخدمات؛ وذلك لمنع الازدواجية والتداخل بين الجهات الحكومية.

وفي التفاصيل: أوضح "الدهاس" أن المنصة الإلكترونية تنشأ في مركز المعلومات الوطني، وتشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية يكون مقرّها الرياض، وبرئاسة وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين من عدة وزارات وجهات حكومية، من ضمنها هيئة حقوق الإنسان، والتي أرى مشاركتها مهمة جدًّا لمراعاة الجانب الحقوقي لمن يتم إيقاف خدماته.

وأضاف: تم منح المنصة جميع الصلاحيات في إدارة المنصة؛ ومن أبرزها اعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها، وأن يكون إلغاء الإيقاف تلقائيًّا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز "24" ساعة، مع تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم.

وتابع قائلًا: إن أهمّ ما جاء في الضوابط هي الضوابط العامة، والتي أبرزها أن يكون إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام، أو قضائي، أو أمر من النيابة، ويكون الإبلاغ قبل مدة كافية بوسيلة أو أكثر من الوسائل التالية: الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر "أفراد – أعمال"، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني.

وقال: سوف تراعي الجهات الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة للأفراد وقطاع الأعمال؛ ألّا يترتب على الإيقاف ضرر يمتدّ إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته.

أما عن ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد فقال "الدهاس": يكون وفقًا لثلاث مراحل؛ أولها منخفضة الأثر وهي الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد، والمرحلة الثانية إيقاف الخدمات المتوسطة الأثر، وتشمل الخدمات التي تحدّ من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، والمرحلة الثالثة هي إيقاف الخدمات العالية الأثر، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على أن لا تشمل هوية الفرد، على ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية "30" يومًا لكل مرحلة.

وأضاف: ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال تكون على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى إيقاف الخدمات منخفضة الأثر، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال، والمرحلة الثانية إيقاف الخدمات متوسطة الأثر، وتشمل الخدمات التي تحدّ من التوسُّع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط، والمرحلة الثالثة إيقاف الخدمات عالية الأثر، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف، على ألّا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية "30" يومً لكل مرحلة.

وختم تصريحه بالقول: إن الضوابط أكّدت على ألا يتعدّى الضرر من إيقاف الخدمات إلى التابعين لمن تم إيقاف خدماته "أفراد – قطاع الأعمال"، وكذلك على أن إيقاف الخدمات لا يشمل الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وهذا يضمن عدم المساس بالحقوق الأساسية للفرد، وعدم الإخلال بقطاع الأعمال، مع الأخذ بالاعتبار التدرج في إيقاف الخدمات، وإعطاء مهلة كافية للموقوفة خدماته من إصلاح وضعه قبل الدخول في المرحلة التي تليها، وفي الوقت نفسه عدم التساهل في حقوق الدائنين، والأخذ بالشدة بعد اللين، وذلك في المرحلة الأخيرة لإيقاف الخدمات "عالية الأثر".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org