أوضح المحامي معتز طلعت ناقرو لـ"سبق"، ضوابط إيقاف الخدمات (الأفراد- قطاع الأعمال)، بعدما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (563) بتاريخ 15/ 8/ 1444هـ بضوابط إيقاف خدمات (أفراد- أعمال)، على أن يُعمل بتلك الضوابط بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وقال المحامي: إن الضوابط تهدف إلى عدم امتداد ضرر الإيقاف إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته، أو إلى الشركات التي يملكها أو يكون شريكًا أو مساهمًا فيها، كما يُستثنى من الإيقاف خدماتُ العلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية.
وقال: إن أبرز تلك الضوابط تمثل في حظر إيقاف الخدمات بسبب تنفيذ طلبات الحضور أمام أي جهات رسمية، وأن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قرار قضائي، أو أمر من النيابة العامة، وأن يتم إيقاف الخدمات من خلال منصة إلكترونية موحدة سيتم إنشاؤها لهذا الغرض، وتتولى كل جهة حكومية تصنيف الخدمات التي تقدّمها إلى ثلاث فئات حسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد هذا التصنيف من قِبَل لجنة خاصة بذلك.
وتابع: يتم تطبيق إيقاف الخدمات على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى إيقاف الخدمات "منخفضة الأثر"، والمرحلة الثانية إيقاف الخدمات "متوسطة الأثر"، والمرحلة الثالثة إيقاف الخدمات "عالية الأثر". ويتم تحديد خدمات كل فئة من قِبَل الجهة الحكومية مقدمة الخدمة، ويكون ذلك حسب طبيعة المعنيّ بالإيقاف سواءً كان (فردًا أو قطاع الأعمال)، ولا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا لكل مرحلة منهما.
وأشار إلى أنه لا يتم توقيف الخدمات في أي مرحلة من المراحل الثلاث أعلاه إلا بعد تبليغ المعنيّ بالإيقاف بمدة كافية، كما يتم تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب بتمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم.