"التجارة" تٌشهر بالمواطن "أحمد بن شامان بن محمد الشراري" والمقيم "أحمد محمد عثمان سليمان" لارتكابهما جريمة التستر في تجارة المنتجات الزراعية

"التجارة" تٌشهر بالمواطن "أحمد بن شامان بن محمد الشراري" والمقيم "أحمد محمد عثمان سليمان" لارتكابهما جريمة التستر في تجارة المنتجات الزراعية

شهرت وزارة التجارة بأحمد بن شامان بن محمد الشراري سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (XXXXXX8537) وأحمد محمد عثمان سليمان مصري الجنسية هوية مقيم رقم (XXXXXX3101) جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي يٌدينهما بارتكاب جريمة التستر في الأنشطة والمشاريع الزراعية بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط الوزارة حالة التستر والكشف عن إعطاء المواطن للمقيم صلاحية مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص في إنتاج وتسويق وبيع المنتجات والأعلاف الزراعية وتأجير الآلات والأدوات والمعدات المخصصة لأنشطة الزراعة.

كما تم ضبط أدلة مادية تؤكد تصرف المقيم في المنشأة تصرف المالك وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة بشكل غير نظامي.

ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا المتضمن فرض غرامة مالية 70 ألف ريال والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام كافة المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري هي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً.

بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.

ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org