بيّنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، الفرق بين طلبات استكمال صك الاستحكام، وطلبات التعديل الشكلية، والإجراءات والتعليمات التي يتطلبها النظام لكل منهما.
وأوضحت أن طلب استكمال إجراءات صك الاستحكام يُعنى به تعديل أو إضافة البيانات الناقصة أو إكمال الإجراءات النظامية إلى صكوك الاستحكام الصادرة من قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25/ 3/ 1441هـ والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام مثل: الإعلان في الصحيفة، وإضافة الأطوال والمساحة، والتعديل الذي يؤثر على المجاورين، ثم مخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام.
أما طلبات التعديل الشكلية، ويُعنى به طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة من قبل الأمر الملكي ذاته والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، ومنها: إضافة المساحة الإجمالية، وتعديل الاسم أو اللقب، أو تعديل خطأ مادي كتابي، أو إضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي، أيضاً منها طلبات تعديل الحدود أو الأطوال أو المساحة دون أن يكون هناك زيادة بالمساحة أو التأثير على المجاورين، أو تعديل رقم السجل المدني أو إضافته لمن لم يسجل في سكه رقم حفيظة أو كان غير مطابق للرقم المدون في الهوية، كذلك تحويل القياسات إلى مترية.