أكد المحامي جعفر جمل الليل أن المدارس الأهلية ملزمة بدفع 5 آلاف ريال أجور شهرية لمعلميها السعوديين، وفقًا لقرار وزارة الموارد البشرية في هذا الشأن، لافتًا إلى أن حزمة من المخالفات والعقوبات تنتظر تلك المدارس المخالفة للأنظمة واللوائح التي وضعتها الموارد البشرية لتوطين بعض المهن؛ ومنها مهنة التعليم في المدارس الأهلية.
وتفصيلاً؛ قال المحامي جعفر جمل الليل: الراتب المحدد من وزارة الموارد البشرية بحد أدنى مبلغ وقدر 5 آلاف ريال، وتعتبر العقود التي تتم مع المعلم بالتعليم الأهلي براتب 5 آلاف ريال، وفقاً للمنصوص عليه بالقرار الصادر من وزارة الموارد البشرية.
وأضاف: المدارس الأهلية التي تصرف راتبًا لمعلميها السعوديين أقل من 5 آلاف ريال تعتبر مخالفة للأنظمة واللوائح، ويعاقب مرتكبها بالأنظمة ذات العلاقة، ومن اجتهادات وزارة الموارد البشرية توطين قطاع التعليم الأهلي، ووفقًا لقرار التوطين يُشترط لاحتساب المعلم السعودي في نسبة التوطين المفروضة، ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 5 آلاف ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، مع عدم احتساب أصحاب الأجور أقل من ذلك.
وتابع: وفقًا للنص الوارد في المادة الـ11 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، فإنه في حال إسناد أي من مهام تلك المهن الموطَّنة إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها بجدول المخالفات؛ لأنه مهما اختلفت المسميات الوظيفية فإن التوصيف المهني لأداء المهام هو العامل الرئيس في الحكم على وجود مخالفة من عدمها.