أوضح أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي، أن مسألة إخراج زكاة الفطر نقوداً أم طعاماً من المسائل الاجتهادية، وفيها خلاف كبير بين أهل العلم منذ القدم.
وقال في هذا الصدد: إن الإشكال في هذه المسألة ليس في الرأي الفقهي وإنما في طريقة تناول الناس لها حتى جعلوها سبباً للخلاف والخصومة.
وفي التفاصيل، قال الشيخ "الشبيلي" في رده على سؤال في برنامج "يستفتونك" عن حكم إخراج زكاة الفطر هل هي نقود أم طعام؟: "هذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم منذ القدم؛ إذ خالف فقهاء الحنفية جمهور أهل العلم في هذه المسألة".
واستغرب أن بعض الناس ينظر إلى الخلاف فيها نظرة تشنج ومنازعة وأن من تبنى رأي إخراجها نقوداً فقد خرج على أقوال أهل العلم وأتى بقول شاذ أو من تمسك بهذا الرأي - إخراجها طعاماً - فهو متشدد.
وأضاف: الإشكال في هذه المسألة ليس في الرأي الفقهي وإنما في طريقة تناول الناس لها حتى جعلوها سبباً للخلاف والخصومة، موضحاً أن النبي فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو بر أو من غيره من قوت البلد، وإذا أخرجه الشخص من الطعام فقد أجزأه باتفاق أهل العلم.
وتابع: وقع خلاف بين أهل العلم في مسألة إخراجها من النقود؛ فنقول: إذا كان الشخص يتبنى رأي إخراج زكاة الفطر نقوداً فالأمر فيه سعة، مضيفاً: فلو أخرجها من النقود، بقيمتها نقوداً، وبناء على فتوى أُفتي بها فلا تثريب عليه في ذلك فالمسألة هذه من المسائل الاجتهادية، ومن قال أنا سأخرجها من الطعام حتى أخرج من الخلاف في هذه المسألة لأن هذا محل اتفاق فقد أبرأ ذمته.