وافق مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.
وتقول المادة 13: يجب على الموظف أن يمتنع عن: أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب - الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
وفي مستهل جلسة اليوم اطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الأمنية تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في أثناء مناقشة التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة، ويصدر بشأنه القرار اللازم.