التقسيط غير المرخَّص.. فوضى ائتمانية تجلب الهم والأعباء المالية وإيقاف الخدمات

"الحنتوشي": لا بد من حلول مُجدية من الجهات الحكومية والبنك المركزي للمتضررين
المحامي رمضان الحنتوشي
المحامي رمضان الحنتوشي
تم النشر في

أوضح محامٍ ومستشار قانوني أن السوق الائتمانية تشهد فوضى غير مسبوقة في عمليات التوسُّع بالقروض المالية المختلفة من غير المرخصين؛ وهو ما يسبب زيادة في الأعباء المادية على المواطنين، واتساع رقعة قضايا التنفيذ؛ ما يجعل الشخص رهن الديون وإيقاف الخدمات وتعطُّل المصالح الخاصة.

وطالب رمضان الحنتوشي عبر "سبق" بأنه يجب على الجهات المختصة الرسمية كافة إعداد دراسات وحلول مُجدية للمتضررين من السندات التنفيذية والشيكات، المتسببة في إيقاف الخدمات للكثير، من باب "إذا اجتمع الضرران أُسقط الأكبر للأصغر".

وأضاف: الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف؛ لأن ذلك أضرّ على طالبي التنفيذ بعدم قدرتهم على تحصيل أموالهم، وعلى المُنفَّذ ضدهم بعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية للغير. فترك الموضوع دون تدخُّل ألحق ضررًا كبيرًا بالسلطة النقدية، وبالنظام المالي والاقتصادي، كذلك بالتنمية.

وقال إن المشكلة تكمن في نظام البيع بالتقسيط سابقًا، الذي تم إلغاؤه، وكان تحت إشراف وزارة التجارة، دون قراءة سجلات العملاء الائتمانية من نظام "سمة" ونظام التمويل تحت إشراف "ساما". فعندما يتقدم العملاء للمصارف وشركات التمويل يتم رفضهم لمنحهم التمويل من المصارف منعًا لزيادة الأعباء المالية عليهم؛ فيضطرون للذهاب لأشخاص غير مرخصين، ويمنحونهم مبالغ بضمان أوراق تجارية من شيكات أو سندات بنِسَب فائدة عالية، تتجاوز فائدة البنوك.

وأبان أنه عندما يتعثر العميل بالوفاء بالتزاماته، سواء للبنوك أو للأفراد، يتم الرفع عليه لمحكمة التنفيذ لإجباره على الوفاء، والحجز التنفيذي عليه، بما في ذلك إصدار القرارات التنفيذية فيما يخص التمويل أو التقسيط، التي تتم من خلال الأفراد. إذن، يجب أن يكون هناك تدخُّل سريع وعاجل من البنك السعودي المركزي عملاً بمقتضى المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل.

وقال "الحنتوشي": إن النظام منح البنك السعودي المركزي صلاحية الحجز التحفظي على أموال مَن ضُبط وتتوافر أدلة قوية على مخالفته الفقرتَيْن (1، 2) من المادة الرابعة؛ فيجب أن يُجرى فحص على جميع السندات التي تم إيقاف الخدمات من أجلها بسبب التمويل دون ترخيص، مع إثبات حالة أو واقعة لكل من خالف نظام مراقبة شركات التمويل.

وزاد: هناك أمر ملكي كريم، يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم، وفق نظام مراقبة شركات التمويل؛ فقامت وزارة العدل والبنك المركزي بإنهاء الإجراءات النظامية المتعلقة بالربط الإلكتروني بين البنك المركزي ومحاكم التنفيذ لرصد المخالفين ومحاكمتهم، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظامًا من سجن أو غرامة أو بأحدهما؛ للحد من استغلال المدينين.

واختتم: المخالفون لا يزالون مستمرين في ذلك من خلال وضع الملصقات على مكائن الصرف الآلي بشكل دعائي وعلني من أجل سداد المديونيات المتعثرة لدى شركات التمويل المرخصة دون تدخُّل من البنوك لمنع تلك التجاوزات والمخالفات.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org