"الخدمة المدنية": 4 حالات تسمح للموظف بـ "تذاكر الطيران"

المادة "41" تشير إلى صرف بدل انتداب عن أيام المهمة
"الخدمة المدنية": 4 حالات تسمح للموظف بـ "تذاكر الطيران"
تم النشر في
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أكدت وزارة الخدمة المدنية أن المادة "41" من لائحة الحقوق والمزايا المالية في نظام الخدمة المدنية، حددت أربع حالات يؤمّن من خلالها تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً.
 
وقالت الوزارة: "الحالات هي انتدابه من قبل عمله في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد عن 90 يوماً، وإذا استدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله، وإذا دعي للمثول أمام لجنة طبية أو هيئة تحقيق أو محاكمة، وآخر الحالات هي حصوله على إجازة مرضية وأوصي بعلاجه من قبل الجهة المختصة لبلد آخر داخل المملكة".
 
وأضافت الوزارة: "المادة ذاتها كشفت أنه في حالة كون البلد المنتدب إليها لا تصلها الطائرات فيصرف للموظف المنتدب أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق، وأجرة إركاب بالنقل العام لما دون ذلك، مؤكدة على جواز توفير وسيلة النقل اللازمة من قبل الجهة للموظف في بعض الحالات الاستثنائية".
 
وأردفت "الخدمة المدنية": "أشارت المادة "41" إلى صرف بدل الانتداب في الحالات المذكورة أعلاه عن الأيام التي استلزمتها هذه الأعمال، وفيما عدا حالة الانتداب على الموظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة التي استدعي إليها، ولا يصرف للموظف المتهم بدل انتداب إلا بعد أن تثبت براءته مما نسب إليه".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org