عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أوضحت وزارة الخدمة المدنية بخصوص إجازة الموظف المرافق للمريض، أن المادة الخامسة عشر ضمن لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1037) وتاريخ16/ 2/ 1426هـ، تنص على الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها، الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات، علاوة على مرافق الطفل وأمه.. يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الإجازات العادية.