تناولت إحدى مواد نظام المعاملات المدنية "العربون"، وما يندرج تحته من التزامات.
وتفصيلاً؛ أوضح نظام المعاملات المدنية في مادته الرابعة والأربعين أن دفع العربون عند إبرام العقد يفيد بأن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يُتفق على خلافه.
وجاء في المادة ذاتها أنه إذا لم يُعيِّن المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
ولفتت المادة كذلك إلى أنه يُعد سكوت دافع العربون حتى مُضي المدة، أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها، عدولًا منه عن العقد.