حذَّر قانوني المستثمرين من الوقوع في شراكة الوهم التي يبثها البعض حول ضمان رأس المال حال استثمارهم في التجارة؛ إذ إن القانون والأنظمة لن تكون في صفهم حال وقوع الخسارة.
وقال المحامي عبدالله بن نواف آل غالب لـ"سبق" إن المعروف شرعًا ونظامًا أن ضمان رأس المال في الشراكات لا يجوز قطعًا، ويكون في حالة ضمانه قرضًا ربويًّا، كما أن ضمان رأس المال مخالف للقاعدة الفقهية "الغنم بالغرم".
وأشار "آل غالب" إلى أن نظام المعاملات المدنية من خلال المادة الـ535 أوضح عدم جواز إعفاء أي شريك من الخسارة إلا أن تفشي هذه الحالات مستمر وسيستمر؛ لخوف بعض المساهمين في رأس المال، وفن الاحتيال عند البعض، والجهل بما أقرته الشريعة الإسلامية والنظام. ويقع المساهم في هذا الفخ بعد تقديم المضارب له الورقة التجارية التي تضمن رأس ماله؛ ليوهم المساهم بأنه سَلِم من الخسارة، ولكن يصدم بعد ذلك بإلغاء الورقة التجارية التي سلمت له لضمان رأس ماله عن طريق النظام.
وتابع: وتكتمل أركان هذه العملية بعد وضع شروط العقد فضفاضة؛ ليسلم رب المال من ثبوت تفريطه بالعقد. والحل الأمثل لسلامة رأس المال وضع شروط تحميه من التفريط، وتقييد المضارب بعمل ومدة معينة.
وأضاف: وقد سمي وهم ضمان رأس المال بـ"مخطط بونزي" على أحد أشهر المحتالين تشارلز بونزي عام 1920م، ولكن طريقة بونزي اختلفت عن الحالة التي ذكرها بتسليم المساهمين أرباحًا وهمية لزيادة الثقة لدى المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة حتى وصل به الأمر إلى السجن آنذاك بعد وصوله إلى ثروة تقدر بثمانية وتسعين مليون دولار، ودخل يومي يصل إلى مائتَي ألف دولار.