كشفت الإدارة العامة للمرور عن أن طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات المرورية التي تم رصدها من قِبل رجل المرور أو الرصد الآلي تأتي بعد الدخول لحساب المستخدم في منصة "أبشر"، ثم الذهاب إلى خدماتي، ثم خانة المرور، ثم الاعتراض على المخالفات المرورية.
وأوضحت أن من شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًّا: ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يومًا من تاريخ تسجليها، ولا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال منصة "أبشر"، وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة، إضافة إلى أنه عند وجود اعتراض آلي مفتوح للمعترض نفسه قيد المعالجة فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.
وأشارت إلى أن معلومات المخالفة تعرض مع الصور على هيئة تقرير، ويسمح بمشاهدته مرتين فقط خلال فترة 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.
يُذكر أن الإدارة العامة للمرور أطلقت خدمة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا بهدف تقديم خدمات متميزة لتوفير الوقت والجهد للراغبين في الاعتراض على المخالفات.