أقرَّ النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ إنشاء "مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا"؛ إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أيّ تهديدٍ أو خطرٍ أو ضررٍ قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام وهي: الحماية الأمنية. وإخفاء بياناته الشخصية. وكل ما يدل على هويته. ونقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً-. ومساعدته في الحصول على عمل بديل. وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي. ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدّده أو يهدّد أياً من الأشخاص وثيقي الصلة به. وتغيير أرقام هواتفه. وتغيير محل إقامته. واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه. ومساعدته ماليًّا.
ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيُّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.
ومكَّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محدّدة، كما منح توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توافر ما يبعث بإمكان تعرُّضه لخطر وشيك.
وقضى النظام عقوبات جزائية تجاه أيّ سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن، الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
جديرٌ بالذكر أن النظام يسري بمضي (١٢٠) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تمّ في تاريخ ٢٠ / شعبان / ١٤٤٥هـ.