أكد مستشار قانوني أن تحويل الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات جاء تسهيلاً من وزارة العدل للإجراءات، وتخفيفًا من العبء على المحاكم المختصة وعلى أصحاب الفضيلة القضاة، وتيسيرًا على المستفيدين.
وتفصيلاً، قال لـ"سبق" المحامي والمستشار القانوني ناصر بن فاهد الشهراني: "في السابق كانت دعوى الخلع، التي تتلخص في (طلب الزوجة من المحكمة المختصة الحكم بفراقها من زوجها مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها بعد موافقة الزوج)، وفق نظام الأحوال الشخصية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/ ٠٨/ ٠٦هــ، الذي نظم موضوع دعوى (الخلع) في ثماني مواد بداية من المادة الخامسة والتسعين حتى المادة الثانية بعد المئة في الفصل الثالث من النظام ذاته".
وأوضح: "كانت دعوى الخلع تُنظر لدى المحكمة المختصة، مثلها مثل أي دعوى قضائية، مرورًا بمنصة (تراضي)، ثم تُحال للدائرة المختصة في حال عدم انتهاء الدعوى بصلح بين أطراف الدعوى؛ لنظر هذه الدعوى قضاء. وكانت المحاكم المختصة تحكم بالخلع في حال موافقة الزوج (المُدَّعَى عليه) على طلب زوجته (المُدعِية)، وفي حال رفض الزوج دعوى الخلع تحكم المحكمة المختصة برد الدعوى".
وأضاف: "ثم قامت وزارة العدل مشكورة بتسهيل الإجراءات، وتخفيف العبء على المحاكم المختصة، وعلى أصحاب الفضيلة القضاة، والتيسير على المستفيدين بتحويل دعوى الخلع في حال اتفاق الزوجين على إنهاء عقد الزوجية دون الحاجة لحضور جلسات قضائية إلى طلب إثبات الخلع لدى أصحاب الفضيلة كُتّاب العدل إعمالاً للمادة السادسة والتسعين من النظام، التي تنص على أنه: (يصح الخلع بـتراضي الزوجـين كامـلَي الأهليـة عـلى إنهـاء عقـد الـزواج، دون الحاجـة إلى حكـم قضائـي)".