قالت النيابة العامة: حظر نظام مكافحة جريمة التحرش البلاغات الكيدية والادعاءات الكاذبة، وقرر العقوبات النظامية لكل من يرتكب ذلك بأي صورة كانت.
وتفصيلاً قالت النيابة العامة: كل من قدّم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، يعاقب وفق نظام -مكافحة جريمة التحرش- بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.