عرَّفت النيابة العامة الاتجار بالأشخاص بأنه استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص في نظام جرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص، أو علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولًا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورًا الجهات المختصة بذلك، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال".