وأشارت المادة (28) إلى أنه "يعد مستثمراً مع البلدية لا يجوز ترشحه لعضوية المجلس، كل من استأجر عقاراً أو عقارات بلدية تزيد إجمالي أجرتها السنوية عن (300) ألف ريال في الأمانات، و(200) ألف ريال في البلديات ذات الفئة (أ)، و(100) ألف ريال في البلديات ذات الفئة (ب) أو الفئة (جـ)، و(50) ألف ريال في البلديات ذات الفئة (د) أو الفئة (هـ)".