كشف المستشار في الموارد البشرية الدكتور خليل الذيابي، أن هناك بعض الموظفين يجهلون بعض الأنظمة في العمل في القطاع الخاص؛ وخاصة مكافأة نهاية الخدمة؛ إذ إن الكثير منهم يغادر وظيفته وله مستحقات مالية لم يحصل عليها بسبب جهله بالنظام.
وقال الدكتور الذيابي في حديثه لـ"سبق": إن الفرق بين المستحقات التقاعدية؛ أي تصفية الحقوق للموظف وتقوم التأمينات الاجتماعية بتسويتها وصرفها للموظف بعد انتهاء خدماته في السن القانوني أو التقاعد المبكر، وبين مكافأة نهاية الخدمة التي هي حق من حقوق أي موظف كفلها له "نظام العمل السعودي" لتكون مكافأة له تقديرًا لجهوده بناء على المادة 84 من نظام العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص، عند انتهاء علاقة العامل مع صاحب العمل، سواءً كان ذلك بسبب الاستقالة أو انتهاء عقد العمل أو لأي سبب آخر؛ فتقوم جهة العمل (خاصة أو عامة) التي يعمل فيها الموظف بتسويتها وصرفها كحق من حقوقه دون الرجوع في الحقوق التقاعدية أو تصفية الخدمة.
وأكمل: يأتي ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن الموظف إذا تم تصفية الخدمة وأخذ حقوقه من التأمينات الاجتماعية، سقط حقه في سنوات التقاعد أي سنوات الخدمة بعيدًا عن مكافأة نهاية الخدمة التي تُصرف من جهة العمل تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله في المنشأة التي عمل فيها.
وأضاف الدكتور الذيابي أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة التي تستحقها تختلف بناء على مدة خدمتك في العمل، ويتم حسابها على أساس آخِر أجر كنت تتقاضاه؛ فإذا كانت مدة خدمتك أقل من 5 سنوات تستحق ثُلث مكافأة نهاية الخدمة المقررة في المادة (84) من نظام العمل، ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن طريق حساب أجر نصف شهر عن كل عام من سنوات الخدمة، وإذا كانت مدة خدمتك من 5 إلى 10 سنوات تستحق ثلثي مكافأة نهاية الخدمة المقررة في المادة (84) من نظام العمل.
وأضاف: تُحسَب المكافأة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية للخمس سنوات الأولى.
وتابع الزيادي: وإذا كانت مدة خدمتك 10 سنوات فأكثر تستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة كما هي مقررة في المادة (84) من نظام العمل، فتُحسَب المكافأة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة بعد ذلك؛ مؤكدًا أنه قد توجد حالات خاصة تؤثر على قيمة مكافأة نهاية الخدمة، مثل الفصل التعسفي أو حالات إنهاء عقد العمل لأسباب قهرية.