كيف يتعامل القضاء السعودي مع جرائم الاتجار بالأشخاص؟

أداء قضائي سريع وأحكام سليمة ومتناسقة مع الاتفاقيات الدولية
كيف يتعامل القضاء السعودي مع جرائم الاتجار بالأشخاص؟

كشفت أحكام قضائية حزم القضاء في التعامل مع جرائم الاتجار بالأشخاص وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بهذا العمل المجرم وفق أحكام الشريعة والنظام الداخلي والدولي وتطبيق العقوبات الواردة في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص وبما يتناسب مع طبيعة كل جريمة، حيث يعاقب من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معاً، على أن تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية: إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن الحالات الموجبة لتشديد العقوبة في النظام إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، أو إذا استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله، أو إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، أو إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة، أو إذا كان مرتكبها أكثر من شخص، إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية، إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة، وقد نظرت المحاكم العديد من القضايا المصنفة من ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص، وصدرت فيها أحكام تتناسب مع الجريمة المرتكبة.

ففي أحد الأحكام أدانت المحكمة الجزائية في الدمام رجلاً بالاتجار بالأشخاص بعد ثبوت قيامه باستغلال ضعف طفل في التسول لصالحه وقررت المحكمة سجنه للحق العام مدة سنة وقد صادقت محكمة الاستئناف على الحكم، واستندت المحكمة في حكمها على المواد 1،2،3،4 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحظرت المادة الثانية من النظام على أي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق أن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أصدر قراراً يقضي باقتصار توزيع الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص على دائرة أو أكثر من الدوائر الجزائية المشتركة بالمحكمة المختصة من محاكم الدرجة الأولى أو محاكم الاستئناف.

وأكد أن هذا القرار يأتي في سياق عناية القضاء بحقوق الإنسان والحرص على أن يحظى نظر مثل هذه القضايا بمزيد من العناية والتخصيص، لضمان تحقيق العدل بأيسر وأسرع الطرق بأداء قضائي سريع وأحكام قضائية سليمة ومتناسقة مع الاتفاقيات الدولية.

مشيراً إلى ‏أن نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص يحظر كل شكل من أشكال الاتجار بالبشر لاسيما من استغل سلطة له على آخر، بما في ذلك استغلال ضعفه أو الاعتداء عليه أو إيذائه بأي شكل من أشكال الإيذاء،، كما أوضح أن القضاء السعودي يحفظ حقوق الإنسان ويصونها، وهناك الكثير من القوانين السعودية التي تنص على ذلك وتترجم المبادئ السامية لحقوق الإنسان، أعلاها النظام الأساسي للحكم الذي نص في أحد مواده بأن تحمي الدولة حقوق الإنسان، كما أن الأنظمة الإجرائية الحاكمة للترافع في القضاء زاخرة بالنص على حقوق أطراف القضية في سائر مراحلها.

يذكر أن وزارة العدل عضواَ في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المشكلة في هيئة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، وهيئة حقوق الإنسان، حيث تختص هذه اللجنة بمتابعة قضايا وأوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org