أصدرت المحكمة الإدارية بالباحة أحكامًا باستحقاق بدل الضرر لعدد 24 فنيًا من فنيي الأشعة.
وأوضح المحامي حاتم البشري، أن المتضررين اتجهوا للقضاء بعد رفض وزارة الصحة صرف البدل لـ 24 يشغلون وظائف "اختصاصي أشعة"، وبعد تقدمهم برفع دعوى تظلمهم، وإثبات تضررهم من خلال المستندات الرسمية التي تثبت شمولهم بلائحة الوظائف الصحية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 241/1).
وأكد "البشري" أن الفقرة الخامسة عشرة من المادة الأولى من اللائحة ذاتها تنص على أن (بدل الضرر والعدوى والخطر هو المبلغ الذي يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شاغلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر)، ونص مادتها العاشرة على ضوابط صرف البدلات، ومن ذلك (أن يؤدي الموظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية وأن صرف البدل من تاريخ المباشرة الفعلية) مستندين أيضًا بالمادة (۱۱) من اللائحة ذاتها والتي تنص على أنه يجوز بالإضافة إلى بدل النقل الجمع بين بدلين أو أكثر من البدلات التالية، على ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من بدلات على (90 %).