أكدت النيابة العامة أن الأنظمة تحظر كل سلوكيات جريمة الابتزاز المُولدة لتعطيل إرادة المجني عليه، وسلب اختياره ورضاه، وحمله على قبول ما لم يكن يتقبله اختيارًا، كالتهديد أو الإكراه المعنوي، ويشمل ذلك استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية للحصول على منافع مادية أو معنوية.
وتفصيلاً، أوضحت أنه "تُحظر كل السلوكيات المنطوية على الابتزاز، وتشمل ما اقترن منها بجريمة معلوماتية، عن طريق التهديد أو الإكراه المعنوي بكشف أسرار أو معلومات خاصة؛ للحصول على مكاسب مادية أو معنوية".
وأضافت أن هذه الأفعال تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام رقم (1)، تاريخ 01/ 01 / 1442هـ، البند أولاً الفقرة رقم (23).