كشفت المادة الحادية والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العقوبة التي تنتظر مَنْ يُفشي معلومات مدمن المخدرات عند طلبه العلاج، موضحة أنها تصل إلى السجن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية 30 ألف ريال.
وتفصيلاً، نصت المادة الـ51 من النظام على أن يعالَج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، وأن مَن يُفشي من المعنيين بتلك المعلومات شيئًا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
وبحسب المادة الخمسين، يجوز بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ممن يثبت إدمانه، بمراجعة عيادة نفسية متخصصة لهذا الغرض؛ لمساعدته على التخلص من الإدمان.
ويلزم مَن يتقرر الإفراج عنه من المصحة مراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه، على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريرًا عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض مراجعة العيادة النفسية؛ لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة، أو استمراره مدة أخرى.