أجاب المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عبدالله بن سليمان المنيع، سؤال سائل عن جواز أن توصى امرأة بحرمان زوجها من ميراثها بعد وفاتها، أو توزيع مالها على أبنائها في حياتها بقصد حرمان الزوج.
وتفصيلًا، قال "المنيع" في برنامج "فتاوى": "أي واحد ممن يتوفى ويكون له قبل وفاته وصية لمنع وارث من إرثه فإنه لا يحق له ذلك؛ لأن الإرث ليس منه ولا له فضل فيه، والوارث تلقّى هذا العطاء من الله عز وجل، وهنا فيه فرق عظيم لمن يعطي أولاده وأقرباءه ولمن له حق عليه في حياته، والفضل لله تعالى وهو سبب وله في سببيته أجر، وابن آدم إذا مات خرجت ذمته وانقطع عمله".
وأضاف: "لذا لا يحق لأي أحد المنع من الإرث؛ فهذا العمل باطل، وإن فعلت ذلك بتوزيع أموالها على أبنائها في حال صحتها وكمال عقلها فهذا مقبول، ولكن إنما الأعمال بالنيات، فإن فعلت ذلك لحرمان زوجها يقع عليها إثم من ذلك، طالما فعلت ذلك ليس لنفع أبنائها إنما حرمان زوجها فهذا أثم، ولدى مجموعة من أهل العلم عطيتها نافذة، إلا أن تكون عطيتها في هذه الأشياء (مرضها المخوف أو في زحزحة إدراكها) أو نحو ذلك.