بقرار من وزير العدل.. إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ

وضع ضوابط عدة استرعاءً لسنّ المنفذ ضده ووضعه الأسري
بقرار من وزير العدل.. إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ
تم النشر في

قالت وزارة العدل، اليوم: إن الوزير الدكتور وليد الصمعاني أنهى أزمة ما يسمى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقاً لنظام التنفيذ.

كما أقر "الصمعاني" وضع ضوابط طلب طالب التنفيذ وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

تفصيلاً، أنهى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أزمة ما يسمى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقاً لنظام التنفيذ.

وأقرّ "الصمعاني" وضع ضوابط طلب طالب التنفيذ وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وشملت التعديلات إلغاء المادة "5/46" من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنصّ على أنه يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.

وأقرّ الوزير تعديل المادة "2/83" ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين، أو مجموع الديون، مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة للأوامر المنصوص عليها في الفقرات "1 و2 و3 و4 و5" من المادة "46" من النظام، ومضت مدة ثلاثة شهور، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.

وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد على ثلاثة شهور، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد على ثلاثة شهور، وذلك ضبطاً لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات، وضمان عدم تضرر المدين ضرراً بالغاً بذلك.

وأقر "الصمعاني" إضافة مادة جديدة للائحة برقم "3/83" لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات "1 و2 و3 و4 و5" من المادة "46" من النظام، ومضت مدة ستة شهور، ولم يقم المدين بالوفاء أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ على أن يتم استجوابه خلال 15 يوماً من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي.

وقنّن قرار وزير العدل أحكام المادتين "2/83" و"3/83" بإضافة مادة برقم "4/84" تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز 60 عاماً أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون، وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org