قانوني يوضح لـ "سبق" العقوبات المتوقعة لحادثة التسمُّم بالرياض: تعويضات تصل إلى 300 ألف ريال

"البرادي": نصوص المواد من نظام المعاملات المدنية واضحة لجميع أركان الواقعة
عبدالله البرادي
عبدالله البرادي
تم النشر في

كشف المحامي والمستشار القانوني عبدالله البرادي؛ عن النتائج القانونية والعقوبات المتوقعة وفق النظام بعد حادثة التسمُّم الأخيرة في الرياض.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أصدرت بيانها الأخير حول حادثة التسمُّم الغذائي في الرياض وفقاً لما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء، بأن إحدى نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة أظهرت وجود بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" المسبّبة للتسمُّم الوشيجي في عيّنة من مادة "المايونيز" من ماركة (BON TUM) في منتجات المنشأة الغذائية المشار إليها.

وأوضح البرادي؛ لـ "سبق"، أن الأساس في التعويض عن أيّ ضررٍ هو ما نصّت عليه المادة 120 من نظام المعاملات المدنية، أن "كل خطأ سبَّب ضرراً للغير يُلزم مَن ارتكبه بالتعويض"، وأركان المسؤولية ثلاثة: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية.. فالخطأ هو: إنتاج المصنع منتجات ملوّثة، والضرر: هو تضرُّر المطعم وإغلاقه وتضرُّر عملاء المطعم بالتسمُّم، والعلاقة السببية هي أن هذا الضرر الواقع كان بسبب ذلك الخطأ.

وأضاف البرادي؛ أنه ثبت بالدليل الفني من الجهة الرسمية المعتمدة أن مصنع المايونيز هو المتسبّب في التسمُّم، لذلك فيحق لعملاء المطعم المتضرّرين من التسمُّم رفع دعوى التعويض المدني ضدّ المصنع أمام المحكمة العامة في المدينة التي يُوجد فيها المصنع بحكم أنها المحكمة المختصّة بدعاوى التعويض المدنية، ويستحق كل عملاء المطعم المتضرّرين من التسمُّم تعويضات بحسب الضرر الواقع عليهم، والذي قد يصل إلى أكثر من 100 ألف لكل واحد منهم، ومن ذلك: التعويض عن الوفيات بالدية الشرعية التي تصل إلى مبلغ 300 ألف ريال عمّا يُتلف بالجسم، وكذلك التعويض عن جميع ما أنفقه المتضرّر من مبالغ للعلاج، وفقاً للمادة 120 من نظام المعاملات المدنية، على أن "كل خطأ سبَّب ضرراً للغير يُلزم مَن ارتكبه بالتعويض"، إضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي والنفسي الذي أصابهم وذويهم من خوفٍ وقلقٍ خلال فترة المرض بناءً على الفقرة الأولى من المادة 138 من نظام المعاملات المدنية، وكذلك الفقرة الرابعة من المادة نفسها "تقدّر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرّر وتراعي في ذلك نوع الضرر.

وعن التعويض عن كسبهم اليومي الذي توقف بسبب مرضهم، قال البرادي؛ بناءً على المادة 137 من نظام المعاملات المدنية "يتحدّد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرّر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار"، وإذا ثبت أن المتسبّب في التسمُّم هو المصنع والمطعم فيحق للمتضررين رفع دعوى التعويض على المصنع والمطعم كليهما معاً لصدور الفعل الضار منهما، وبالتالي ستحكم المحكمة بتقسيم قيمة التعويض على المصنع والمطعم، بحسب نسبة الخطأ من كل واحد منهما، وذلك وفقاً للمادة 127 من نظام المعاملات المدنية "إذا تعدّد المسؤولون عن فعلٍ ضارٍ كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعيّن المحكمة نصيب كل منهم في التعويض.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org