لا تأمن فتُسجن.. لماذا برّأتْ محكمةٌ مواطنًا انتقد منشأة بمواقع التواصل؟ مُحامٍ يوضح

حذّر "ناقرو" من التساهل في استخدام حرية التعبير عن الرأي وحق النقد الموضوعي
المحامي معتز طلعت ناقر
المحامي معتز طلعت ناقر
تم النشر في

أوضح المحامي معتز طلعت ناقرو، أن حق التعبير عن الرأي مكفول للجميع في المملكة وفق الضوابط الشرعية والنظامية، فلا يجوز الإساءة للآخرين بحجة التعبير عن الرأي أو حق النقد.

وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يقوم بالتشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وتابع: فإذا تَضَمن الرأي أو النقد إساءة للآخرين سواءً بالسب أو التشهير؛ فسوف يقع الشخص تحت طائلة النظام بالإضافة إلى حق الشخص المتضرر في طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك الإساءة عملًا بالمادة (120) من نظام المعاملات المدنية، والتي نصت على أن كل خطأ سَبّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. ويكون التعويض عن جميع الأضرار سواءً المادية أو المعنوية.

وتجدر الإشارة إلى أن ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أن محكمة استئناف بالمملكة قد أيّدت حكمًا ببراءة مواطن وجّه انتقادًا بأحد وسائل التواصل الاجتماعي لخدمات تُقَدّمها منشأة تجارية؛ فإن المحكمة استندت في حكم البراءة فيه، على عدم توفر القصد الجنائي بالإضرار بالآخرين، وأن النقد كان موضوعيًّا بغض النظر عن صوابه من عدمه، ولم يثبت قصد الإساءة للمنشأة ولم يثبت أن النقد ارتقى لحد التشهير والقدح بحقها.

وقد حذّر "ناقرو" من التساهل في استخدام مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بحجة حرية التعبير عن الرأي أو حق النقد الموضوعي؛ لأن ما ينشر في تلك المواقع يخضع تقديره لقاضي الموضوع، ولا يأمن أي شخص من الوقوع في الخطأ الذي قد يترتب عليه معاقبته وإلزامه بتعويض الطرف المتضرر.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org