أكدت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" على جميع المقيّمين المعتمدين والعاملين في منشآت التقييم في مختلف فروع التقييم (العقارات والمنشآت الاقتصادية والآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة)، وجوب الالتزام بنموذجي عقد (تقديم خدمات التقييم) بين العميل ومنشأة التقييم، ونموذج (تقرير التقييم) الصادر من منشآت التقييم، بدءاً من تاريخ 1/ 1/ 2024م.
وأبانت الهيئة أن ذلك يأتي تطبيقاً لما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون/16) من اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين من أنه: "تنفيذاً لما نصت عليه المادة (الخامسة عشرة) من النظام من وجوب تقيّد المقيم المعتمد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة، فإنه يجب على المقيّم المعتمد مزاولة المهنة وفقاً لما يلي: 16-الالتزام -بالحد الأدنى- الوارد في نموذجي تقرير التقييم وعقد خدمات التقييم.
وأضافت الهيئة أن (عقد خدمات التقييم) يمثل الحد الأدنى الواجب الالتزام به من قبل منشآت التقييم، ويمكن لمنشآت التقييم إضافة بنود أخرى في العقد، على أن يراعى فيها عدم مخالفة البنود الإلزامية الواردة في هذا النموذج، كما أشارت أنه لا يعني بأي حال الاكتفاء في (تقرير التقييم) بما ورد من متطلبات في النموذج المعتمد دون المتطلبات الأخرى الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم بحسب كل فرع من فروع التقييم وطبيعة كل عملية تقييم، كما يجب أن يُقدر المقيّم المعتمد حالة كل أصل وحاجته لعناصر إضافية لم ترد في النموذج المعتمد وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
ويأتي هذا التعميم تأكيداً لدور الهيئة في تنظيم مهنة التقييم وضبط جودة أداء ممارسيها ورفع كفاءتهم المهنية، وفقاً لما حددته معايير التقييم الدولية المعتمدة من الهيئة، حيث تسعى الهيئة إلى تحقيق رؤيتها في الارتقاء بجودة مهنة التقييم في المملكة ورفع مستوى المنتمين إليها؛ إيماناً منها بالدور المهم الذي يؤديه المقيّم في اتخاذ القرارات، والمساهمة في حفظ الحقوق، وتحقيق العدالة بين المستفيدين؛ من خلال تقديم خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية الجودة، وتعزيز الثقة في السوق، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.