إمام وخطيب المسجد الحرام  ماهر بن حمد المعيقلي
إمام وخطيب المسجد الحرام ماهر بن حمد المعيقلي

هل يستخلف الإمام إن لم يستطع إتمام الصلاة؟.. هنا رأي الجمهور وفتوى "ابن باز"

إكمالُ المأمومين الصلاةَ فرادى جائزٌ ويقدّم عليه فعل "عمر بن الخطاب" عند طعنه

إذا طرأ على الإمام عذر يمنعه من إتمام صلاته أو من البقاء في الإمامة، كما حدث اليوم لإمام المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي؛ فهل يجوز له أن يستخلف أحدَ المأمومين ليتم الصلاة بالجماعة خلفه، أم يصلي المأمومون فرادى؟

هذه المسألة يرى فيها جمهور العلماء أن الراجح أن يستخلف الإمام مَن يكمل الصلاةَ بالمأمومين بدلًا عنه، وبهذا القول أفتى الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله.

وفي التفاصيل: أمّ المصلين في المسجد الحرام فضيلةُ الشيخ ماهر المعيقلي، اليوم في صلاة الجمعة، وعند قراءته لسورة الفاتحة في الركعة الأولى لم يستطع إكمالها بسبب التعب والإعياء، فاستخلف الشيخ عبدالرحمن السديس ليكمل الصلاة بالمصلين، عندها تساءل الكثير عن الأصل الشرعي لهذه المسالة الفقهية، وهل الأفضل أن يستخلف الإمام إذا لم يستطع أن يتم الصلاة؟ أم يكمل المأمومون صلاتهم فرادى؟

وحول هذه المسألة يؤكد الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز أن الاستخلاف هو قول جمهور العلماء، وهو القول الراجح؛ حيث قال: "إذا قدم الإمام رجلًا من المأمومين عند احتياجه إلى قطع الصلاة، جاز في أظهر أقوال أهل العلم، وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وفعله عمر لما طعن وهو في الصلاة؛ فإنه قدم عبدالرحمن بن عوف ليتم الصلاة، والقصة في صحيح البخاري".

وأضاف: "كذا لو قدم المأمومون أحدهم إذا كانوا قلة، أو قدمه بعضهم إذا كانوا كثيرًا، وكذا لو تقدم أحدهم وأتم الصلاة دون أن يقدمه أحد؛ قال أبو محمد ابن قدامة، رحمه الله، في "المغني" بعد أن استدلّ للرأي الراجح وهو جواز الاستخلاف: إذا ثبت هذا فإن للإمام أن يستخلف من يتم بهم الصلاة، كما فعل عمر، وإن لم يستخلف فقدم المأمومون منهم رجلًا فأتمّ بهم جاز، وإن صلوا وحدانًا جاز، قال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف ينصرف وليقل أتموا صلاتكم".

وتابع: "لا شك أن تقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة أولى من إتمامهم الصلاة فرادى، وليس الاستخلاف من الإمام ولا من المأمومين شرطًا في صحة الصلاة بعد خروج الإمام منها، فإنه لو تقدم أحد الجماعة عند إقامة الصلاة وصلى بهم دون أن يقدمه أحد منهم؛ فإن صلاته وصلاتهم وراءه صحيحة، فكذا لو تقدم في أثناء الصلاة ليتم الصلاة بعد خروج الإمام وإن لم يقدمه أحد؛ لأن تقدمه يتضمّن نية الإمامة، ومتابعتهم له تتضمّن قصدهم الائتمام به، ولأن الصلاة جماعة مطلوبة شرعًا، فما كان محققًا لها أولى من عدمه، والله ولي التوفيق".

وقال النووي رحمه الله في "المجموع": حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وعلقمة وعطاء والحسن البصري والنخعي والثوري ومالك وأصحاب الرأي وأحمد، ولم يصرح بحكاية منع الاستخلاف عن أحد".

Related Stories

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org