كشف المحامي معتز طلعت ناقرو، عن الجرائم والعقوبات المتعلّقة بمادة "الشبو" المؤثّرة عقليًّا، مبيّنًا عقوبة من ضُبط وهو يتردّد على مواقع التعاطي.
وقال لـ"سبق": "من منطلق حرص المملكة وقيادتها الرشيدة، حفظهم الله، على سلامة وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها؛ أطلقت المملكةُ حملةً أمنية واسعة لمكافحة المخدّرات تضمّنت عدة إجراءات استثنائية صارمة للحدّ من الاتجار أو الحيازة أو التعاطي لجميع أنواع الموادّ المخدّرة، وقد شدّد المشرع السعودي العقوبات على كل من يرتكب أيًّا من تلك الجرائم".
وحول عقوبة الترويج قال: إنه "يُعاقَب بالسجن لمدّة قد تصل إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة قد تصل إلى خمسين ألف ريال؛ كلُّ مَن حاز مادة الشبو بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وقد تصل العقوبة للقتل تعزيرًا حال صدور حكم سابق بإدانته بالترويج".
وعن عقوبة الحيازة بيّن أنه يعاقب بالسجن مدة قد تصل لخمس سنوات، وبغرامة قد تصل لثلاثين ألف ريال؛ كلُّ مَن حاز الشبو أو نقلها أو سلّمها أو تسلّمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي.
وأمّا عقوبة التعاطي فتصل إلى السجن مدة قد تصل لسنتين لكل من حاز الشبو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وتشدّد العقوبة إذا كان التعاطي أو الاستعمال أثناء تأدية عمله.
وحول عقوبة التردُّد على أماكن التعاطي؛ قال: إنه "يُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر؛ كلُّ مَن ضُبط يتردّد على مكان معدّ لتعاطي الموادّ المخدّرة أو المؤثرات العقلية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بما يجري في ذلك المكان".