منح نظام الإقامة المميزة بناءً على المادة الثانية من ذات النظام حق الانتفاع بـعقارات مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، ووضعت وزارتا العدل والتجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل، ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة الإشرافية لمركز الإقامة المميزة .
ويتعين على من يرغب من حاملي الإقامة المميزة، في الانتفاع بعقار واقع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إبرام عقد انتفاع بعقار لمدة محددة لا تتجاوز 99 عامًا، وأن يبرم هذا العقد من خلال محامٍ ممارس مرخص له في المملكة يتفق عليه أطراف العقد، وذلك بما لا يخالف نظام الإقامة المميزة أو لائحته التنفيذية أو الضوابط التي تقرها اللجنة الإشرافية لمركز الإقامة المميزة، على أن يوثق العقد لدى كتابة العدل المختصة بعد التحقق من أساس صك العقار، وأنه مستكمل الإجراءات الشرعية والنظامية وساري المفعول.
وتتولى كتابة العدل المختصة بعد الانتهاء من الإجراءات، إصدار صك انتفاع وتسري آثار العقد النظامية بعد إصدار الصك ويسلم المنتفع لمالك العقار أو من في حكمه أو من يمثله نظاماً عوض الانتفاع بحسب الأحوال بعد توثيق العقد ما لم يتفق وفق هذا الشأن على خلاف ذلك.
وتقوم كتابة العدل المختصة فور استكمال الإجراءات المنصوص عليها بإحاطة مركز الإقامة المميزة بما تم في شأن الانتفاع، من خلال سجل إلكتروني ينشأ لهذا الغرض بالتنسيق بين المركز ووزارة العدل.
وراعى عقد الانتفاع وصف العقار محل التعاقد وصفاً مفصلاً، مع تحديد أغراض الانتفاع من العقاروتحديد مدة الانتفاع، بحيث لا تزيد على المدة المحددة في نظام الإقامة المميزة أو لائحته التنفيذية.
وتضمين العقد بأن المحكمة التي تختص بنظر أي نزاع قد ينشأ عن العقد هي المحكمة العامة، في مكان العقار محل التعاقد، وفي حال تضمن العقد تقسيط عوض الانتفاع، فيتعين أن يكون العوض محدد العقار موضح الأجل لكل قسط، وفي حال كان العوض مؤجلاً فيتعين تحديد موعده وإيضاح التزامات كل طرف في العقد وحالات فسخه، وإيضاح التزامات الطرفين في حالات انتقال ملكية العقار أو المنفعة وآلية التعويض.
وعند تعذر الانتفاع بالعقار لأي سبب من الأسباب، ويعد توقيع العقد بمثابة إقرار من مالك العقار أومن في حكمه أو من يمثله نظاماً يخلو العقار محل العقد من أي حق للغير لو منازعة فيه مع التزامه بالآثار المترتبة على الإخلال بذلك.
وأكد النظام أن هذه الآليات تطبق على من يرغب من حاملي الإقامة المميزة، بالانتفاع بعقار يقع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للأغراض السكنية والتجارية والصناعية، دون إخلال بما يقضي به نظام الاستثمار الأجنبي فيما يتصل بالأغراض التجارية والصناعية .